رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يقدم قراءته لمقتضيات المادة 6 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية

الاخبار 60 دقيقة26 مارس 202088 views مشاهدةآخر تحديث : منذ 4 سنوات
الاخبار 60 دقيقة
منوعات
رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يقدم قراءته لمقتضيات المادة 6 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية

الاخبار 60 دقيقة .. عمر ودرا محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء

تاريخ وقف رسيان اآلجال

قراءة في مقتضيات المادة 6 من المرسوم بقانون

المتعلق بالأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها

على ضوء مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجـــــاء التـــراب الوطنــــي لمـــــواجهة تفشـــي فيروس كورونــــــا كوفيد 19

اتجهت أنظار رجال القانون يوم أمس الثلاثاء 24 مارس 2020 إلى الجريدة الرسمية الصادرة في نفس اليوم تحت عدد 6867 مكرر و التي تضمنت بين دفتيها نصين قانونيين بالغي الأهمية في إطار الظروف الاستثنائية الحالية التي يعيشها المغرب بسبب تفشي فيروس كورونا – كوفيد19، و هما المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها (و المسمى بعده تجاوزا بالقانون، تيسيرا على الكاتب و تخفيفا على القارئ)، و المرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحيـــــة بسائر أرجـــــاء التـــراب الوطنــــي لمـــــواجهة تفشـــي فيروس كورونــــــا – كوفيد 19 (و المسمى بعده اختصارا بالمرسوم).

و قد استأثر باهتمامي على الخصوص، كما هو حال العديد من المتتبعين للشأن القانوني، مقتضيات المادة 6 من القانون التي نصت على أنه “يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، و يستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة“.

هذه المقتضيات القانونية فريدة من نوعها، لأن الظرفية الاستثنائية الحالية استوجبتها و فرضتها. فالزمان لا يتوقف مهما كانت الظروف، فهو ماض إلى الأمام، لا يتأثر بأزمات و لا كوارث، إلا أنه عنصر أساسي في الميدان القانوني. فالقانون جله، إن لم نقل كله، يدور مع الزمان. ممارسة الحقوق، وتقديم الطعون، و تنفيذ الالتزامات، و غيرهـــا، كلها تصرفات تتأثر بمرور الزمان الذي ينعكس بالضرورة على المراكز القانونية وعلى مختلف الفاعلين داخل المجتمع. فالطعن يسقط بمرور الأجل، و الدعوى تسقط بمرور الأجل، والحق يتقادم بمرور الأجل، و المدين يصير في حالة مطل بمرور الأجل، والعقد يصير قابلا للفسخ بانقضاء الأجل، والضريبة تستحق ببلوغ الأجل، و التعويضات عن التأخير تستحق بمرور الأجل، و مسطرة الفصل تصير باطلة بانصرام الأجل، و مسطرة التحكيم تنتهي بانقضاء الأجل، و غير ذلك من الأمثلة كثير… من هنا، فلا يمكن للمجتمع المغربي، بل لكل مخاطب بأحكام القانون المغربي، إلا أن يعترف للحكومة بفضلها الكبير في التفكير في هذا المقتضى القانوني و في إخراجه لحيز الوجود.

إن هذا المقتضى القانوني الفريد في النظام التشريعي المغربي، يستحق الدراسة على عدة مستويات، سواء فيما يتعلق بدواعي سنه، أم بنطاق تطبيقه، أم بالنص الذي تم تضمينه فيه، أم بأثـــــــره…

على أن الذي دفعني إلى كتابة هذه الأسطر، على الخصوص، هو البحث في النقطة المتعلقة بتحديد التاريخ الذي توقفت فيه الآجال، على اعتبار أن هذا التاريخ ذو أهمية بالغة على مستويين على الأقل :

  • أولهما، أن الآجال التي توقفت هي تلك التي لم تكن قد انقضت قبل تاريخ التوقف المنصوص عليه في المادة 6 من القانون، أما تلك التي انتهت قبل تاريخ التوقف فإنها تظل في منأى عن تطبيق مقتضيات المادة 6.
  • و ثانيهما، أن الآجال التي توقفت بموجب المادة 6، ستستمر في السريان ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ، أي أن احتساب المدة المتبقية من الأجل (بعد رفع حالة الطوارئ الصحية) يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المدة المنصرمة من تاريخ انطلاقه إلى غاية تاريخ توقفـــه، بحيث يتعين خصم هذه المدة من مدة الأجل قصد تحديد التاريخ الجديد الذي سينقضي فيه.

و الواقع أن هذه النقطة لم تكن لتثير أي إشكال لو أن المرسوم تقيد بحرفية النص القانوني المعتمد في إصداره. ذلك أن المادة 2 من القانون تنص على أن إعلان حالة الطوارئ الصحية يكون بموجب مرسوم يحدد، من بين ما يحدده، مدة سريان مفعولها. وعليه، فقد اقتضى المنطق أن يحدد المرسوم بدقة، تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية وتاريخ نهايتها، على اعتبار أن تحديد مدة سريان حالة الطوارئ يتوقف على تحديد يوميها الأول والأخير. غير أن المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة (و المقصود النص التنظيمي الصادر يوم 24 مارس 2020 الذي أعلن حالة الطوارئ الصحية)، اكتفى بتحديد نقطة نهاية هذه الحالة وهي يوم 20 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساء، دون تحديد نقطة بدايتها، ليبقى السؤال مطروحا حول السبب الذي دفع نفس الجهة التي أصدرت النصين، في يومين متواليين، و هي رئيس الحكومة، إلى عدم تحديد تاريخ بداية حالة الطوارئ بصفة صريحة.

المهم الآن، هو أن المرسوم قد خرج لحيز الوجود. و هو ليس أول قاعدة قانونية مبهمة تحتاج إلى التأويل عند التطبيق. وهنا ينطلق دور الفقه في التفسير، ودور القضاء في التطبيق، و بينهما دور المحامي الذي يعتبر السلسلة الأساسية في نقل القاعدة القانونية من الضفة النظرية التي أصدرت فيها السلطة التشريعية أو التنظيمية، إلى الضفة التطبيقية التي تتسيدها السلطة القضائية. هذا الدور الذي يضطلع به المحامي، يلقي على عاتقه مسؤولية جسيمة فيما يتعلق بممارسة الدعاوى والطعون و الإجراءات داخل الآجال القانونية المقررة تحت طائلة ترتيب جزاء السقوط و التقادم أو غيرها من الجزاءات بحسب الأحوال. هذا الدور هو الذي يجعل من المحامي اليوم، و من النيابة العامة في الجانب المتعلق بالقضايا الزجرية، أول المتدخلين في النزاعات القضائية الذين يهمهم التحديد الدقيق لتاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية، لأن هذا التاريخ وحده هو الذي توقفت عنده الآجال.

و رب سائل يتساءل حول الأهمية من هذه الأسطر. فالثابت في المبادئ العامة للقانون أن القاعدة القانونية تخضع في تطبيقها لمجموعة من المبادئ الدستورية والقضائية الثابتة التي لا تقبل الجدال. و هي مبادئ لا يختلف حولها اثنان. فالنص القانوني لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي، ولا يمكن أن يطبق إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية ما لم يتضمن مقتضيات خاصة تؤخر دخوله حيز التنفيذ إلى تاريخ لاحق. و بتطبيق هذه المبادئ، فالجواب واضح و بسيط : لقد انطق العمل بحالة الطوارئ الصحية ابتداء من 25 مارس 2020 باعتباره اليوم الموالي لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية، بشكل يعني أن الآجال قد توقفت يوم 24 مارس 2020، بحيث إن اليوم الأخير في الآجال الذي انطلقت في السريان، كان هو 24 مارس 2020. فعلا، الجواب بسيط وواضح و لا يحتاج أي تأويل و لا نقاش، لا فقهي و لا قضائي.

إلا أن الظروف التي سبقت وصاحبت إصدار القانون والمرسوم، وبالضبط منذ يوم الخميس 19 مارس 2020، قد خلقت نقاشا ما كان ليكون له محل على الإطلاق. ذلك أن وزير الداخلية قد أعلن حالة الطوارئ الصحية أمام وسائل الإعلام يوم 19 مارس 2020، على أساس أن ينطلق العمل بها انطلاقا من يوم 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء. وبعد ذلك، باشرت الحكومة إعداد مشاريع النصوص القانونية التي ستؤطر هذه الحالة. وسمعنا عبر وسائل الإعلام أيضا، طيلة عطلة نهاية الأسبوع (السبت 21 و الأحد 22 مارس)، بأن الحكومة ستصدر بداية الأسبوع نصا قانونيا يعلن عن حالة الطوارئ الصحية انطلاقا من يوم 20 مارس 2020. و قرأنا في الصحف أيضا أن المجلس الحكومي قد صادق على مشروع مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية ابتداء من يوم 20 مارس 2020. كما اطلعنا على بلاغ مجلس الحكومة المنعقد يوم 22 مارس 2020 الذي أشار إلى أن المجلس قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.20.293 الذي يهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ابتداء من يوم 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء.

وسط كل هذا و ذاك، طرحنا كرجال قانون وكحقوقيين، فيما بيننا، مجموعة من التساؤلات التي يقتضيها الموقف و التي لا يجب أن تغيب عن البال، أيا ما كانت الظروف التي تمر منها المملكة. المبادئ الدستورية ومبادئ الشرعية القانونية التي كانت تقتضي أن يتم وضع الأمور في إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، قبل الإعلان عن حالة الطوارئ. تساءلنا حول الإطار القانوني الذي يسمح بالإعلان عن حالة الطوارئ. وتساءلنا حول اختصاص وزير الداخلية في الإعلان الذي قام به يوم الخميس 19 مارس 2020. وتساءلنا حول الأثر القانوني للإعلان عن هذه الحالة أمام وسائل الإعلام. وتساءلنا عن مدى حدود التدابير المعلن عنها أمام الصحافة ومدى الاستثناءات المتعلقة بها. زادت تساؤلاتنا، كرجال قانون، عندما اطلعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع على أخبار متناثرة هنا و هناك، على صفحات الجرائد الالكترونية، بخصوص الإجراءات الجديدة التي قررتها وزارة الداخلية (ربما فعلت وربما لم تفعل) من أجل التلطيف من حدة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة عبر نفس الوزارة يوم الخميس 19 مارس. وتساءلنا حول الأثر القانوني لهذه الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الصحف الالكترونية.

تساءلنا إذن، من منطلق إلمامنا بمبادئ القانون الذي لا يعتذر أحد بجهله.

تساءلنا من منطلق يقيننا بأن الأخبار المضمنة على صفحات الجرائد لا يمكن أن تعتبر تشريعا تطبقه المحاكم.

تساءلنا لأننا نعلم أن المواطنين و الأفراد و المخاطبين بأحكام القانون، سيلجؤون إلينا للدفاع عنهم بعد ارتفاع حالة الطوارئ، بل و ربما أثناء هذه الفترة، و سيخبروننا بأنهم انقادوا لما قرأوه على صفحات الجرائد، إلا أننا سنكون عاجزين عن تبني وسائل دفاعهم أمام المحاكم.

و أفتح هنا قوسا لا محيد عنه، لأستسمح الإعلام عذرا. فليست غايتي هنا الإنقاص من قدره و لا تهميش دوره، بقدر ما أشكر جميع مكوناته على الدور الفعال الذي تلعبه، في عز هذه الظروف العصيبة، قصد تنوير الرأي العام. غير أن رجال القانون لا يمكنهم الاحتكام إلى القواعد القانونية إلا على الشكل الذي نشرت فيه على الجريدة الرسمية، لأن القضاء لا يطبق إلا القواعد القانونية المنشورة على الجريدة الرسمية.

تساءلنا، و تساءلنا، و تساءلنا… لكن تساءلنا فقط، فيما بيننا و مع المسؤولين، دون أن نخرج إلى الرأي العام، لأن الظرف لم يكن يحتمل فتح أي نقاش عمومي، في ذلك الوقت الذي لم يكن النظام القانوني المغربي يعرف فيه أي إطار تشريعي للإعلان عن حالة الطوارئ الصحية.

و لحسن الحظ، وصل صوتنا و لله الحمد. لا أدري هل وصل بصفة مباشرة أم بصفة غير مباشرة. وصل مبتورا، لكنه وصل في الأخير وانعكس على الصيغة النهائية للمرسوم. فبعدما كان مشروع المادة الأولى من المرسوم ينص على الإعلان عن حالة الطوارئ “ابتداء من يوم 20 مارس 2020“، صدرت الصيغة النهائية للمادة دون هذه العبارة.

لا يحتاج رجال القانون إلى التفكير الكثير ليفهموا دواعي التعديل الذي طال النص بين تاريخ تحرير مشروعه و تاريخ إصداره. يكفيني هنا التذكير بمقتضيات الفصل 6 من الدستور التي تنص على أنه “تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي.” يكفيني التركيز أيضا على أن الفصل 6 من الدستور أشار إلى دستورية “القواعد القانونية“، وعلى أن القاعدة القانونية يمكن أن تتخذ شكل نص تشريعي أو تنظيمي. تكفيني الإشارة أخيرا إلى أن الدستور هو أسمى قانون في المملكة وإلى أن المشرع الدستوري لم يقرر أي استثناء يبيح للسلطة التشريعية إمكانية إصدار أي نص قانوني بأثر رجعي، خلافا لما تضمنته مجموعة من المقتضيات الدستورية الأخرى التي خولت للمشرع صلاحية الحد من الحقوق الدستورية بموجب القانون.

“ليس للقانون أثر رجعي”، مبدأ دستوري ملزم للسلطتين التشريعية و التنظيمية عند وضع القواعد القانونية التشريعية و التنظيمية، بناء على قاعدة “دستورية القواعد القانونية”.

“ليس للقانون أثر رجعي”، مبدأ يمنع تطبيق مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 قبل إصداره، ويحول دون إمكانية ترتيب حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بموجب المرسوم رقم 2.20.293 لأي أثر قانوني قبل إصداره.

فإذا أضفنا إلى كل ذلك مبدأ “وجوب نشر القواعد القانونية” الذي تضمنه الفصل 6 من الدستور نفسه، كانت النتيجة التي لا يمكن أن يجادل فيها اثنان، هي أن النصين المذكورين أعلاه (أي المرسوم بقانون و المرسوم) لا يمكن أن ينتجا أي أثر إلا انطلاقا من اليوم الموالي لنشرهما في الجريدة الرسمية، أي انطلاقا من يوم 25 مارس 2020.

فقرتان اثنتان، من خمسة عشر كلمة، من دستور المملكة، أثنتا الحكومة عن الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأثر رجعي، بما فيه تكريس لسمو الدستور وتعزيز لمبدأ الشرعية.

فلنلاحظ سوية في هذا الصدد، أن المرسوم أعلــــن عن حالة الاستثناء، ولم يقم بتأكيد أي إعلان سابق. فلنلاحظ أيضا أن المرسوم صدر بتاريخ 24 مارس 2020. فلنلاحظ أيضا أن المرسوم اعتمد على مقتضيات المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 و الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ 24 مارس 2020.

أيبقى أي شك أمام كل هذه المعطيات في أن حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بموجب المرسوم رقم 2.20.293، لا يمكن أن تكون قد انطلقت، بشكل قانوني، قبل يوم 24 مارس 2020 الموافق لتاريخ صدور المرسوم و نشره ؟ لا أظن.

على أن هناك نقطة أخرى، على غاية من الأهمية. وهي القول ما إذا كانت حالة الطوارئ قد انطلقت يوم 24 مارس 2020 أم يوم 25 مارس 2020. بحثت في العمل القضائي المغربي فوجدت قرارا مبدئيا أصدره المجلس الأعلى بتاريخ 10 دجنبر 1997 في الملف المدني 2917/97. هذا القرار المنشور على العدد 93 من مجلة المحاكم المغربية، كرس قاعدة مفادها أن المبدأ أن يدخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لنشره في الجريدة الرسمية، بتعليل جاء فيه بالحرف بأن “القواعد العامة تقتضي أن القانون الجديد يطبق من لحظة إصداره و هذا يتطلب التعرف على اللحظة الزمنية التي يدخل فيها القانون الجديد مرحلة التنفيذ، و هي في المبدأ العام اليوم التالي لتاريخ صدوره في الجريدة الرسمية إلا إذا حدد القانون خلاف ذلك“. من هذا المنطلق، فإن حالة الطوارئ لم تنطلق إلا في يوم 25 مارس 2020.

بناء على كل ذلك، أخلص لأقول بأن المسلمة التي يتعين علينا أن نضعها أمام أعيننــا، كمحاميــن، عند الاسترسال في احتساب الآجال بعد نهاية حالة الطوارئ الصحية، هي أن المدة المتبقية من الأجل الذي كان سينتهي يوم 25 مارس 2020، محددة في يوم واحد فقـط.

لا أدعي الخلوص إلى الجواب القانوني الصحيح و لا ممارسة سلطة تفسير القانون. فالقضاء، وهو السلطة التي خولها الدستور صلاحية تطبيق القانون والتي تستأثر بصلاحية تفسيره عند التطبيق، سيجيب لا محالة في القريب العاجل على مجموعة الأسئلة التي يطرحها النصان القانونيان موضوع هذه الأسطر.

غير أنني لا أظن أن المحاكم ستقوم، عند تطبيق هاذين النصين، بخرق مجموعة من القواعد الدستورية المتأصلة، والحال أن المرسوم بقانون و المرسوم موضوع النقاش، لم يشيرا على الإطلاق إلى تطبيق أي مقتضى بأثر رجعــي.

فأما إذا وقع خلاف ذلك، فلا ضير لأن معناه أن الآجال ستمدد أياما معدودات بما فيه حفاظ على الحقوق من السقوط.

وأما إذا كانت محاكم المملكة ستطبق المبادئ الدستورية والقضائية المفصلة أعلاه، و هذا هو المرتقب حسب رأيي، فيتعين على المحامي عند احتساب المدة المتبقية من الآجال بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية، أن يخصم من مدة الأجل، الفترة التي انصرمت إلى غاية يوم 24 مارس 2020 بإدخال الغاية.

أرجو أن أكون قد ساهمت، من خلال هذه الأسطر، في وضع الأصبع على ضرورة حرص الزميلات والزملاء، على تفعيل النص بما يؤمن حقوق موكليهم ويجعلها في منأى من أي خطر ناتج هذه المرة، ليس عن تعدد التطبيقات القضائية للقانون، بل عن التفسير القانوني والقضائي الوحيد الذي تعكسه الترسانة القانونية المغربية.

الدار البيضاء، 25 مارس 2020

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة
error: Content is protected !!