التهامي غباري،
بهدف سن قانون جديد متكامل ومندمج، ينسخ قانون المسطرة المدنية المطبق حاليا، ويسد الفراغات التي أفرزها الواقع، ومنها الدور السلبي للقاضي المدني في الإشراف على إجراءات التقاضي، وينظم الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة القضائية من تعقيد للإجراءات، وبطء في المساطر، سواء على مستوى تبليغ أو تنفيذ الإجراءات أو المقررات القضائية، ويواكب بالتالي التطور التشريعي الإجرائي الدولي، والتوجهات التي تضمنتها قواعد الاتفاقيات الدولية، والتحولات المستجدة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة ومستويات. صادق المجلس الحكومي بتاريخ 24 غشت 2023 بالرباط، وبتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، على مشروع قانون المسطرة المدنية.
و يرتكز هذا التعديل على :
– ملاءمة مقتضيات الفصول 382 و384 و385 من قانون المسطرة المدنية الحالي، المنظمة على التوالي لمساطر إبطال الأحكام التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم، والإحالة من أجل التشكك المشروع، ومن أجل الأمن العمومي، مع الدستور ومع القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، والقانون المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
– إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال استجماع ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب.
– التنصيص على إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء الإداري وأخرى في القضاء التجاري، مع مراجعة قواعد الاختصاص عوض الإبقاء عليها متفرقة في نصوص خاصة.
– حذف الغرف الاستئنافية المدنية والجنحية بالمحاكم الابتدائية، والتي تم إحداثها بمقتضى تعديل 2011، لما أبانت عنه هذه التجربة من فشل.
– تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وتقليص الآجال، وتقنين الطعون، وإلغاء مسطرة القيم والاستدعاء بالبريد المضمون، وذلك لغاية ضمان الفعالية والنجاعة في إجراءات التبليغ والتنفيذ، بتوظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين، المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في المجالات المدنية والجنائية وقضاء التحقيق، وحذف مسطرة إصدار الأمر بالتخلي، وتنظيم وضبط آلية التصدي.
– إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين، والمفوضين والخبراء القضائيين، والعدول، والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، واعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار.
– ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق السرعة، من خلال إصدار الأحكام داخل آجال معقولة، والرفع من جودتها، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين للمحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام.
– إعادة النظر في مسطرة البث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتحديد آجاله، من خلال التنصيص على إمكانية إثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم أول درجة، ابتدائية كانت أو تجارية أو إدارية، أو أقساماً متخصصة في القضاء التجاري أو أقساماً متخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع التنصيص على وجوب بت المحكمة في الدفع المثار داخل أجل ثمانية أيام بحكم مستقل لا يقبل أي طعن، وإذا قضت بعدم اختصاصها النوعي أحالت القضية دون صائر، وعلى المحكمة المحالة إليها القضية البتُّ فيها، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محاكم ثاني درجة وأمام محكمة النقض.
– إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، مع منحه اختصاصات وولاية مباشرة، في مرحلة التنفيذ، على الإجراءات الإدارية والقضائية، والإشراف على تتبع طلبات تنفيذ الأحكام، في أفق تنظيم المقتضيات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام بموجب مشروع قانون مستقل نظرا للإشكاليات والصعوبات التي يطرحها هذا الموضوع، وتعدد المتدخلين فيه.