أعلنت المديرية العامة للوقاية المدنية عن فتح طلب عروض دولي مفتوح لاقتناء حواجز متنقلة ومستقرة ذاتيًا مضادة للفيضانات، لفائدة مختلف وحداتها عبر التراب الوطني، بكلفة تقديرية تصل إلى 21.590.400 درهم.
ومن المقرر فتح الأظرفة الخاصة بهذا الطلب يوم 30 مارس 2026 بمقر المديرية العامة، وفق المساطر المعتمدة في الصفقات العمومية، وذلك في إطار عروض أثمان دولية مفتوحة أمام المتنافسين.
وتشمل الصفقة اقتناء 6800 حاجز مستقيم، و400 حاجز داخلي بزاوية 30 درجة، و400 حاجز خارجي بالزاوية نفسها، إضافة إلى 100 زوج من قطع إغلاق الزوايا، بما يتيح تشكيل منظومة متكاملة للحماية من مخاطر الفيضانات.
وفي ما يتعلق بالمعايير التقنية، اشترطت المديرية أن تكون الحواجز متنقلة ومستقرة ذاتيًا، مزودة بنظام قفل سريع وقابلة للتمديد حسب الطول المطلوب، على أن تعتمد في تثبيتها على ضغط المياه بشكل طبيعي. كما ينبغي أن تُصنع من مادة بلاستيكية من نوع “ABS” مقاومة للصدمات، خفيفة الوزن، ومحميّة من الأشعة فوق البنفسجية، وقادرة على تحمل درجات حرارة تتراوح بين ناقص 40 و95 درجة مئوية، مع تصميم يسمح بتكديسها لتقليص مساحة التخزين، وبعلو حماية يصل إلى متر واحد.
وسيتم توزيع هذه المعدات على عدد من جهات المملكة، وهي الرباط–سلا–القنيطرة، الدار البيضاء–سطات، طنجة–تطوان–الحسيمة، درعة–تافيلالت، بني ملال–خنيفرة، سوس–ماسة، مراكش–آسفي، فاس–مكناس، والجهة الشرقية.
وينص دفتر التحملات على ألا تتجاوز نسبة المناولة 50 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة، وألا تشمل الجزء الرئيسي المتعلق بالمواد موضوع الاقتناء. كما حُدد أجل التنفيذ في 180 يومًا ابتداءً من تاريخ أمر الشروع في الخدمة، مع إلزام المتعهد بإنجاز جميع الالتزامات التعاقدية داخل هذا الأجل.
ويلتزم المورد، قبل بدء عملية التسليم، بتقديم شهادات تأمين تغطي مختلف المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقة، وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مطالبات تتعلق ببراءات الاختراع أو العلامات التجارية المعتمدة. وتم تحديد مدة الضمان في 12 شهرًا، يلتزم خلالها المورد بإصلاح أي عيوب دون مقابل، باستثناء الحالات الناتجة عن الاستعمال العادي أو سوء الاستخدام.
كما منحت الإدارة أجل 30 يومًا لمراقبة مطابقة المعدات للمواصفات التقنية، وفي حال ثبوت أي خلل يتحمل المورد تكاليف الاستبدال دون أن يترتب عن ذلك تمديد للآجال.
وتنص الوثائق على فرض غرامة تأخير تعادل واحدًا في الألف عن كل يوم تأخير، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 8 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة، وهو السقف الذي يمكن عند بلوغه اللجوء إلى فسخ العقد.